الحطاب الرعيني

34

مواهب الجليل

ذلك ، قال أبو الحسن : اللخمي : وأرى إذا ضمن القضاء عن ميت وكان ظاهره اليسر ثم تبين أنه معسر أن لا ون عليه شئ لأنه يقول إنما تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسر لم أضمن اه‍ . ص : ( والضامن ) ش : يعني أنه يصح الضمان عن الضامن . قال في المدونة : ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل اه‍ . قال في الشامل : وإن كانا معا بحال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه ، فإن أعدم فالثاني ، فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم ، فإن غاب الكل برئ بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني . وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم ، فإن كان عديما برئ الثاني لحضور من ضمنه ، وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم ، وإن غاب الكل أخذ من غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقد غريمه مع الأول ، وإن كان بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا ، فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا والأول مطلقا وإلا غرم ، وإن غاب الثاني ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول ، وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضر الأول وإلا غرم ، فإن أعدم غرم الثاني ، وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا والأول موسرا ، فإن مات الغريم برئ الثاني لبراءة الأول وكذا لو مات الأول على الأصح ، ولو مات الثاني جرى على حكم حمل المال إذا مات على الأظهر اه‍ . وأصله للخمي إلا أن كلام الشامل أخصر والله أعلم . ص : ( بدين لازم أو آيل ) ش : هذا من أركان الضمان وهو المال المضمون قال ابن عرفة : المضمون ما يتأتى عليه من الضامن أو ما يستلزمه ، فدخل الوجه وكل كلي إلا الجزء الحقيقي كالمعين ، ولذا جازت